|
بنود النظام
الخاص بمكافحة المخدرات لدى المدمنين
1) لا تقام الدعوى بسبب تعاطي او
استعمال او ادمان المخدرات والمؤثرات العقلية بحق
مرتكب احد هذه الأفعال اذا تقدم بنفسه او احد اصوله او
فروعه او زوجه او احد اقاربه طالباً علاجه، ويشترط في
ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي او المدمن من المخدرات او
مؤثرات عقلية ان وجدت او الإرشاد الى مكانها.
2) يجوز بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في
المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - الزام
المتعاطي او مستعمل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
ممن يثبت ادمانهم، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا
الغرض للمساعدة على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر
الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن
من شفائه، على ان يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة
المدمن تقريراً عن حالته الى لجنة النظر في حالات
الإدمان خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة
العيادة النفسية؛ لكي تقرر ايقاف مراجعته العيادة او
استمراره لمدة اخرى.
3) يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته
وأي معلومة تتعلق به ومن يفشي من المعنيين بشيء من تلك
المعلومات في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن
مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، او بغرامة لا تزيد على
ثلاثين ألف ريال.
4) يجوز بدلاً من ايقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي
المواد المخدرة او المؤثرات العقلية. الأمر بإيداعه في
احدى المصحات المخصصة لهذا الغرض وتحدد اللائحة
الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة
والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.
|